تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
مسألة 9 : لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً ، وخروج الزائد عن اجرة الحجّ الميقاتي ، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً ، ولو كان عليه حجّ نذريّ ماشياً ونحوه ، خرج من أصل التركة أوصى به أم لا . ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّاإذا احرز تعدّد المطلوب 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فرعان : الفرع الأوّل : ما لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ ، وفي هذه الصورة الحكم كما في المتن ، من أنّه تصحّ الوصيّة بلا إشكال ، لعدم اعتبار الرجحان في الموصى به بخلاف النذر ، غاية الأمر ، أنّه إن كان الحجّ ندبيّاً يعتبر خروج أصل الحجّ وخصوصيّاته بأجمعها من الثلث ، وإن كان الحجّ واجباً يخرج اجرة الحجّ الميقاتي بالكيفيّة المتعارفة من أصل التركة والبقيّة من الأصل ، فيخرج التفاوت بين البلدي والميقاتي ، وكذا التفاوت بين الميقاتي بالكيفيّة المتعارفة ، كالسير مع السيّارة ، وبينه بالكيفيّة الموصى بها من الثلث ، كما هو ظاهر . الفرع الثاني : ما لو كان عليه حجّ نذري ماشياً ونحوه ، وقد عرفت في فصل نذر الحجّ « 1 » صحّة
هامش
( 1 ) - عرفت في تفصيل الشريعة 11 : 681 وما بعدها .