شرح
لعدم خروج أجرة المثل من الأصل هنا ، كما في الحجّ الواجب ، فاللازم ملاحظة الثلث مع جميع اجرة الحجّ لا الزائد على أجرة المثل .
الثانية : جريان فرض التقييد في التعيين هنا دون الحجّ الواجب ، لأنّه لا مجال للتقييد هناك بعد لزوم الاستنابة مطلقاً ، سواء كانت الأجرة مساوية لُاجرة المثل أو مختلفة معها ، وأمّا في الحجّ المندوب فيمكن أن يكون التقييد بنحو التعيين ، كما هو ظاهر .