تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
وأمّا من الجهة الثانية : فالظاهر أنّ مفاد الخبرين حكم ظاهري مجعول في صورة الشكّ ، وهو لزوم البناء على التعدّد في مورد الشكّ فيه ، كالحكم بلزوم البناء على الأكثر في الشكّ في ركعات الصلاة ، ولا مجال لملاحظة منشأ الحكم حتّى يقتصر على خصوص مورده . وعليه ، فما في المستمسك « 1 » من أنّهما في مقام الحكم الظاهري ، اعتماداً على القرائن العامّة ، وأنّه لو اتّفق حصول بعض ما يمنع من القرائن العامّة يشكل جواز الأخذ بهما ، بل الأوجه العدم لا مجال له ، لأنّ اللازم ملاحظة مفاد نفس الخبرين ، ومقتضاهما لزوم البناء على التعدّد مع الشكّ فيه ، سواء كانت تلك القرائن موجودة أم لا ، فالإنصاف أنّه مع ملاحظة الخبرين يكون الحكم هو البناء على التعدّد مطلقاً ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 11 : 94 .