تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
طريق إلى إخراجه إلّابجمعه على هذا الوجه ، فيتعيّن . وأورد عليه بقوله : بعد نفي البأس عنه : « وإن أمكن المناقشة فيه ، بأنّ انتقال القدر المعيّن بالوصيّة إنّما يتحقّق مع إمكان صرفه فيها ، ولهذا وقع الخلاف في أنّه إذا قصر المال الموصي به عن الحجّ ، هل يصرف في وجوه البرّ أو يعود ميراثاً ، فيمكن إجراء مثل ذلك هنا ، لتعذّر صرف القدر الموصى به في الوصيّة ؟ ويرد عليه : بطلان المقايسة ، فإنّه في صورة قصور المال عن الحجّ الواحد لا مجال لاحتمال تعدّد المطلوب ، بالإضافة إلى أبعاض أعمال الحجّ ومناسكه ، فإنّ المطلوب واحد لا محالة ، ويتعذّر صرف الموصى به من المقدار فيه ، وأمّا في المقام يجري احتمال تعدد المطلوب ، بل قد عرفت من البعض « 1 » : أنّ الظاهر من حال الموصي هو التعدّد ، فالمقايسة في غير محلّها . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مجرّد الاحتمال مع قطع النطر عن الظهور ، لا يكفي في الحكم بتحقّق انتقال المال بالوصيّة عن ملك الورثة ، والدليل يبتني على ثبوت الانتقال . الرابع : روايتان لإبراهيم بن مهزيار : الأولى : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه علي بن محمّد الحصيني ( الحضيني خ ل ) : أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة ، وليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : يجعل حجّتين في حجّة ، فإنّ اللَّه تعالى عالم بذلك « 2 » . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عمّن حدّثه عن إبراهيم بن مهزيار مثله .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 176 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 408 / 1418 ؛ الفقيه 2 : 272 / 1327 ؛ الكافي 4 : 310 / 2 ؛ وسائل الشيعة 11 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 3 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183 | الشيخ فاضل اللنكراني