تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
إنسانان ، لكنّه نُسب إلى الشيخ قدس سره « 1 » وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ، وتبعه جماعة ، منهم صاحبا الحدائق والمستند « 2 » ، ويظهر من الحدائق أنّه موافق للقاعدة لاستدلاله بأصالة الاشتغال ، مع أنّه من الواضح : أنّ الشكّ في محدودة اشتغال الوصي ، وهي مردّدة بين الأقلّ المتيقّن ، وهو الحجّ الواحد ، والأكثر المشكوك ، وهو الزائد ، ومن المعلوم أنّه مجرى أصالة البراءة لا الاشتغال . وكيف كان ، مستنداً لشيخ ثلاث روايات ، بعد حمل بعضها على بعض : الأولى : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن الحسن ( الحسين ) أنّه قال لأبي جعفر عليه السلام : جُعلت فداك ! قد اضطررت إلى مسألتك . فقال : هات . فقلت : سعد بن سعد أوصى : حجّوا عنّي ، مبهماً ولم يسمّ شيئاً ، ولا يدرى كيف ذلك . فقال : يحجّ عنه ما دام له مال « 3 » . الثانية : ما قال في الوسائل « 4 » بعد نقل الرواية الأولى : وبإسناده - يعني الشيخ - عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن أورمة عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّاأنّه قال : ما دام له مال يحمله . والظاهر وجود إضافة في السؤال في هذا الطريق ، لعلّه لها مدخليّة في فهم المراد من الرواية ، لأنّ كيفيّته عبارة عن قوله : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ! إنّي سألت أصحابنا عمّا أريد أن أسألك عنه ، فلم أجد عندهم جواباً ، وقد اضطررت إلى
هامش
( 1 ) - النهاية ونكتها 1 : 557 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 408 / 1419 و 1420 . ( 2 ) - الجامع للشرائع : 176 ؛ الحدائق الناضرة 14 : 299 ؛ مستند الشيعة 11 : 144 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 408 / 1419 ؛ الاستبصار 2 : 319 / 1130 ؛ و 4 : 137 / 513 ؛ وسائل الشيعة 11 : 171 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 171 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 4 ، ذيل الحديث 1 .