تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
معه من التصرّفات الماليّة ، التي هو محجور عنها ، وأمّا أصل النيابة ، فلا مجال للإشكال في صحّته أصلًا . الأمر الثالث : الإيمان ، على ما في المتن والعروة « 1 » وجمع من الكتب الفقهيّة « 2 » ، ولكنّه اختار جماعة « 3 » عدم اعتباره ، ولم يتعرّض الأكثر له ، بل اقتصروا على اعتبار الإسلام ، والوجه في عدم التعرّض يمكن أن يكون هو عدم الاعتبار عندهم ، ويمكن أن يكون لأجل بطلان عبادة المخالف عندهم . من جهة فقدانها لبعض الأجزاء أو الشرائط المعتبرة عندنا ، أو وجود بعض الموانع كذلك ، ومع بطلانها في نفسها مع قطع النظر عن عنوان المخالفة ، لا حاجة إلى التعرّض لوضوح اعتبار صحّة عمل النائب في نفسه في صحّة النيابة وتحققّها . ويدلّ على اعتبار هذا الأمر الروايات الكثيرة التي أوردها في الوسائل « 4 » ؛ في أبواب مقدّمة العبادات الظاهرة في بطلان عبادة غير المعتقد بالولاية ، وإن وقع التعبير في كثير منها : بأنّه شرط للقبول ، لكنّ الظاهر أنّ عنوان « القبول » في
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 287 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 7 : 108 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 302 ؛ الحدائق الناضرة 14 : 240 ؛ مستند الشيعة 11 : 112 ؛ مستمسك العروة الوثقى 11 : 7 ؛ المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 8 ؛ كتاب الحجّ ، تقريرات بحث السيّد الشاهرودي 2 : 13 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 231 ؛ قواعد الأحكام 1 : 410 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 111 ؛ مسالك الأفهام 2 : 162 ؛ كشف‌اللثام 5 : 149 ؛ الحدائق الناضرة 14 : 240 ؛ رياض المسائل 6 : 86 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 1 : 118 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 29 .