تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
رواه في الوسائل ، عن الكليني عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلًا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله إجزاء ذلك عنه ، فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه رجل ، فقال : يا رسول اللَّه إنّ أبي مات ولم يحجّ ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حجّ عنه ، فإنّ ذلك يجزي عنه « 1 » . قال في الوسائل بعد نقل الرواية : ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبداللَّه بن مسكان عن عمّار بن عمير . والظاهر عدم وجود عمّار بن عمير بين الرواة ، ولم يذكره الشيخ في رجاله ، مع عنايته بضبط الجميع ، والصحيح ما في الكافي ، خصوصاً مع كونه أضبط ، بلحاظ كونه متمحّضاً في فنّ الحديث والرواية ، وعامر بن عميرة « 2 » وإن لم يكن موثّقاً بالخصوص ، إلّاأنّه مضافاً إلى أنّه واقع في بعض أسانيد كتاب كامل الزيارات « 3 » ، يكون استناد المشهور بل المجمعين إلى الرواية موجباً لانجبار ضعفها على تقديره ، والحكم إنّما يكون على خلاف القاعدة ، لما عرفت سابقاً « 4 » ، من كون أصل النيابة وإجزائها على خلافها . فلا محالة تكون الرواية مستنداً إليها ، وهو جابر للضعف ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 277 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 404 / 1407 ؛ وسائل الشيعة 11 : 77 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 31 ، الحديث 2 . ( 2 ) - معجم رجال الحديث 9 : 199 - 200 / 6097 . ( 3 ) - كامل الزيارات : 490 / 752 و 753 و 492 / 759 ، الباب 98 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 7 .