تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مسألة 14 : لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد 1 .
شرح
1 - الوجه في عدم وجوب إتمام الأجرة على المستأجر فيما لو قصرت ، وكذا عدم ثبوت حقّ الاسترداد له فيما لو زادت ، واضح بعد تحقّق الإجارة الصحيحة ، التي مقتضاها تحقّق المعاوضة بين العمل والأجرة ، ولزوم إيقاع العمل في مقابلها ، سواء زادت أو قصرت ، أو لم تكن زيادة ولا قصور . ولكنّه قيل « 1 » باستحباب الإتمام في الصورة الأولى ، بل باستحباب ردّ الزائد على الأجير في الصورة الثانية ، ولكنّه لا دليل على الاستحباب على شيء من القولين بشيء من العنوانين . نعم ، ربما يستدلّ « 2 » على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ والتقوى ، وعلى الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة ، ولكنّه يتمّ على تقدير كون النيّة من الأوّل ذلك ، فكانت نيّة المستأجر كذلك الإتمام مع القصور ، ونيّة الأجير كذلك الردّ مع الزيادة ، وأمّا بعد الفراغ فلا يتحقّق المعاونة بوجه ، ولا تأثير للنيّة بعده في زيادة الإخلاص أصلًا . نعم ، ينطبق عليه الإحسان إلى أخيه المؤمن ولو كان غنيّاً ، كما في إطعامه .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 322 ؛ النهاية ونكتها 1 : 552 ؛ منتهى المطلب 13 : 148 - 149 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 160 ، مسألة 120 ؛ شرائع الإسلام 1 : 234 ؛ المعتبر 2 : 773 . ( 2 ) - كما استدلّ في تذكرة الفقهاء ومنتهى المطلب .