تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
العروة « 1 » وتبعه بعض الأعلام في الشرح « 2 » : أنّه لا يستحقّ ، ولكن مختار المتن هو الاستحقاق ، على التفصيل المتقدّم ، وهو أنّه لو كان المستأجر عليه تفريغ ذمّة المنوب عنه وتحصيل براءتها ، لا يستحقّ الأجير بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال شيئاً من الأجرة ، وأمّا لو كان المستأجر عليه نفس الأعمال بضميمة المقدّمات أو بدونها ، فيستحقّ بالنسبة إلى ما أتى به ، كمَن استؤجر على خياطة الثوب فخاط نصف الثوب ثمّ مات ، فإنّه يستحقّ نصف الأجرة مع اعتبار قيد المباشرة ، ولا مجال حينئذٍ لتنظير المقام بالصلاة أو الصوم إذا مات الأجير قبل إتمامهما ، لأنّ أبعاضهما خارج عن العمل المستأجر عليه وعن دائرة الإجارة ، بخلاف الصورة المفروضة ، والعجب من السيّد ومَن تبعه أنّه مع ذهابهما إلى التفصيل المتقدّم ، كيف ذهبا إلى عدم الاستحقاق في المقام بنحو الإطلاق !
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 294 ، مسألة 17 . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 61 .