تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
والصحّة وعدمها أمر آخر . وبعبارة أخرى : لا شبهة في صحّة حج الصبيّ ولو بلغ قبل الوقوف بالمشعر ، إنّما الإشكال في الإجزاء ، والروايات بعيدة عن إثباته ، وأجنبيّة عن إفادته . الخامس : ما حكي عن بعض المحقّقين « 1 » من أنّ مقتضى القاعدة هو الإجزاء ؛ لأنّ الفعل المأمور به بالأمر الندبي عين الفعل المأمور به بالأمر الإيجابي ، من دون تفاوت بينهما أصلًا ؛ لأنّ كلّاً من الفعلين واجد للملاك والمصلحة ، والاختلاف إنّما هو في الأمر من جهة الوجوب والاستحباب ، فالحجّ نظير الصلاة ، فكما أنّه إذا بلغ الطفل في أثناء الصلاة أو بعدها قبل خروج الوقت ، بل في أثنائه لا تجب عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّها طبيعة واحدة وقد تحقّق الإتيان بها ، فكذلك الحجّ . نعم ، ورد في باب الحجّ روايات تدلّ على أنّ البلوغ بعد الحجّ يمنع عن الإجزاء ، وأنّه لو حجّ الصبيّ عشرة حجج يجب عليه حجّة الإسلام بعد البلوغ وتحقّق الشرائط « 2 » ، وأمّا البلوغ في الأثناء فلم يرد فيه نصّ دالّ على عدم الإجزاء بوجه ، فمقتضى القاعدة فيه الإجزاء . وأورد « 3 » عليه بوجهين : الأوّل : منع كون الحجّ طبيعة واحدة وحقيقة فاردة وإن كانت الصورة متّحدة ، نظير الصلاة بالإضافة إلى أنواعها كالظهر والعصر والنافلة والفريضة والقضاء
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 31 - 32 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 11 : 267 و 271 ؛ وحكىعن بعض المحقّقين في كتاب الحجّ ، تقريرات بحث السيّد محمود الشاهرودي 1 : 46 ؛ والمعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 33 . ( 2 ) - مثل ما في الكافي 4 : 278 / 18 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 6 / 15 ؛ الاستبصار 2 : 141 / 459 ؛ وسائل الشيعة 11 : 46 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 3 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 33 - 34 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 93 | الشيخ فاضل اللنكراني