تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في محكيّ الخلاف « 1 » ، حيث استدلّ على الإجزاء بإجماع الفرقة وأخبارهم ، والعلّامة في محكيّ التذكرة ، حيث قال : وإن بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر ، فوقف به أو بعرفة بالغاً معتقاً وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجّة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع « 2 » . قال صاحب الجواهر بعد نقل العبارة : وهو الحجّة « 3 » . ويرد عليه منع الصغرى والكبرى ، أمّا الأوّل ، فلعدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ولو كان ناقله ثقةً عدلًا ، وقد حقّق ذلك في محلّه « 4 » . وأمّا الثاني ، فلأنّه على تقدير الحجّية ، بل وعلى فرض التحصيل لا يكون له في مثل المقام أصالة ؛ لاحتمال أن يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية ، فلابدّ من ملاحظتها . الثاني : الروايات المتعدِّدة الواردة في العبد إذا اعتق وأدرك المشعر بعده ، الدالّة على إجزائه عن حجّة الإسلام ؛ مثل رواية شهاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزي عن العبد حجّة الإسلام ، ويكتب للسيّد أجران : ثواب العتق ، وثواب الحجّ « 5 » . ورواية معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : مملوك اعتق يوم عرفة ،
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 379 ، مسألة 226 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 38 . ( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 32 . ( 4 ) - فوائد الأصول 3 : 146 - 152 ؛ حقائق الأصول 2 : 98 - 107 ؛ أنوار الهداية 1 : 253 ؛ دراسات في الأصول 2 : 423 - 430 . ( 5 ) - الفقيه 2 : 265 / 1289 ؛ المحاسن 1 : 141 / 186 ، الباب 99 ؛ وسائل الشيعة 11 : 52 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 17 ، الحديث 1 .