شرح
الصبيّ ؟ وفي هذا المقام احتمالات ، بل أقوال ؛ فالمحكيّ عن العلّامة في التحرير والمختلف والمنتهى عدم ثبوت الكفّارة أصلًا « 1 » . والمحكى عن الكافي والنهاية الثبوت على الوليّ « 2 » ، واختاره العلّامة في محكيّ القواعد « 3 » . وأمّا الثبوت في مال الصبيّ فلم ينقل عن أحد ، ولكن لازم ما اختاره العلّامة في كفّارة الصيد الثبوت في مال الصبيّ هنا أيضاً .
وكيف كان ، فما استدلّ به على عدم ثبوت الكفّارة أمور ، بعد وضوح أنّه لا مجال لإلغاء الخصوصيّة ممّا ورد في الصيد ؛ لثبوت الخصوصيّة له ، وعدم جواز قياس غيره به :
الأوّل : ما ورد من أنّ عمد الصبيّ خطأ « 4 » ؛ فإنّ مقتضاه أنّ الفعل العمدي الصادر من الصبيّ يترتّب عليه حكم الفعل الصادر خطأً ، فإذا فرض أنّ هذه الكفّارات لا تثبت إلّافي صورة العمد ، فمقتضى ما ذكر عدم ترتّب الكفّارة على فعل الصبيّ وإتيانه شيئاً من محرّمات الإحرام ، كالتظليل العمدي ولبس المخيط كذلك ، وقد استحسن الاستدلال بهذا الأمر الشيخ فيما حكي عنه « 5 » ، واستند إليه الحلّي فيما ذهب إليه « 6 » .
وأورد على الاستدلال به بأنّ هذه الجملة أجنبية عن أمثال المقام ، وإنّما تختصّ
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 1 : 543 ؛ مختلف الشيعة 4 : 345 ، مسألة 288 ؛ منتهى المطلب 10 : 57 .
( 2 ) - الكافي في الفقه : 205 ؛ النهاية : 216 .
( 3 ) - قواعد الأحكام 1 : 402 .
( 4 ) - سيأتي في الصفحة الآتية .
( 5 ) - المبسوط 1 : 329 .
( 6 ) - السرائر 1 : 636 - 637 .