نعم ، . . . إنّ مال الولد لوالده ؛ إنّ رجلًا اختصم هو ووالده إلى النبيّ صلى الله عليه وآله . . . ، 341
نعم ، إنّما هو مالك ، 204
نعم ، ثمّ قال : إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، 596
نعم ، حجّته تامّة ، 309
نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ ، 294
نعم ، قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة وليست بناقصة وإن أيسر . . . ، 294
نعم ، كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه ، 404
نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع ، 120
نعم ، من بعد يمين ، 568
نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، 345
نعم ، ولكِ أجره ، 72
نعم ، يحجّ منه حجّة الإسلام ، 341
وإن أوصى أن يُحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك ، فليحجّ عنه من ، 539
وإن قتل صيداً فعلى أبيه ، 78
وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن ، 345
وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده . . . ، 423 ، 509
وإن كان موسراً وحالَ بينه وبين الحجّ مرضٌ ، أو حصر . . . . ، 39 ، 405 ، 408 ، 410
وإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ، 73 ، 77
وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ، فليس عليه قضاء ، 454
وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلًا ، والسبيل : الزاد و . . . ، 119 ، 352
وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه ، وليس ذلك للولد ؛ لأنّ الولد . . . ، 342
وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ ، 447
ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّابإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار . . . ، 343
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 741
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٤١