فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل . . . ، 38 ، 119 ، 255 ، 256
فإن لم يحسن أن يلبّي ، 57
فإنّه يعيدها ، 453
فبلغ فيه مجهوده ، 718
فحجّي عن أبيك ، 403
فليجهّز ، 403
فليحرموا ، 66
فليركب وليسق الهدي ، 712
فليركب وليسق بدنة ؛ فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد ، 712
فليس له ذلك ، 577
فليقض ، 428
فليمش ، 685 ، 686 ، 687 ، 688 ، 712
فهذا الواجب على صاحبه ، 617
فيعطى في الموضع الذي يُحجّ به عنه ، 537
فيقدّمها حتّى يحجّ دون الوقت ، 541
فيلقم في المعبر قائماً حتّى يجوزه ، 700
قال أبو عبداللَّه عليه السلام : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة زار . . . ، 697
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا . . . ، 605
قبل أن يحرم ، 422
قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليّ ، 448
قد قضى فريضة اللَّه ، والحجّ أحبُّ إليّ ، 449
قضى عليّ عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرَّ أحد الورثة بدين على أبيه . . . ، 523
قل لهم : يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ، 77
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 737
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٣٧