مسألة 2 : لا يلزم أن يكون الوليّ مُحرِماً في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلّاً 1 .
مسألة 3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي ؛ من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ وإن لم تكن وليّاً ، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ - ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله - مشكل وإن لا يخلو من قرب 2 .
شرح
1 - وجه عدم اللزوم : أنّه وإن كان المفروض في بعض الروايات المتقدّمة - كصحيحة زرارة « 1 » الواردة فيما إذا حجّ الرجل بابنه الصغير - صورة حجّ الوليّ أيضاً ، إلّاأنّ الظاهر إطلاق البعض الآخر وشموله لما إذا لم يرد الوليّ الحجّ أصلًا ، فالحكم عامّ لكلا الفرضين .
2 - القدر المتيقّن من ثبوت الحكم الاستحبابي بالإضافة إلى الإحجاج هو الوليّ الشرعي الشامل للمذكورين في المتن ، والبحث في ثبوت الولاية لهم موكول إلى محلّه « 2 » .
وأمّا غير الوليّ الشرعي ، فإن كان هو الامّ ، فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها ، وفاقاً للمبسوط ، والخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، والمختلف ، والدروس « 3 » ، بل في المدارك « 4 » نسبه إلى الأكثر ، وإن نسبه في الشرائع إلى
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 63 .
( 2 ) - راجع : تفصيل الشريعة 22 : 89 .
( 3 ) - المبسوط 1 : 329 ؛ الخلاف 2 : 360 ، مسألة 194 ؛ المعتبر 2 : 748 ؛ مختلف الشيعة 4 : 42 ، مسألة 7 ؛ وفيه : « أنّه المشهور » ؛ منتهى المطلب 10 : 56 ؛ تحرير الأحكام 1 : 542 / 1853 ؛ الدروس الشرعية 1 : 306 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 7 : 26 .