تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
مسألة 12 : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً ؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا . نعم لا يُترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق ، مع عدم اليأس من المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو عن قوّة . وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ ؛ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني 1 .
شرح
1 - في أصل المسألة - وهو ما لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره - أقوال خمسة ذكرها السيّد قدس سره في العروة « 1 » : الأوّل : وجوب الحجّ عليه راكباً مع سياق بدنة ، نسب هذا القول إلى الشيخ وجماعة « 2 » ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه « 3 » . الثاني : وجوبه كذلك بلا سياق . وهو المحكيّ عن المفيد وابن الجنيد وابن سعيد والشيخ في نذور الخلاف « 4 » ، وفي محكيّ كشف اللثام أنّه يحتمله كلام الشيخين والقاضي وفي نذور النهاية والمقنعة والمهذّب « 5 » . الثالث : سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة ، أو كان مطلقاً مع اليأس عن
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 285 ، مسألة 3140 . ( 2 ) - النهاية : 205 ؛ المبسوط 1 : 303 ؛ الوسيلة : 156 ؛ إصباح الشيعة : 181 ؛ اللمعة الدمشقية : 31 . ( 3 ) - الخلاف 6 : 187 ، مسألة 105 ؛ وحكى عنه في جواهر الكلام 18 : 236 . ( 4 ) - المقنعة : 441 ؛ وحكى عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 8 : 212 ، مسألة 48 ؛ الخلاف 6 : 193 ، مسألة 2 ؛ الجامع للشرائع : 176 و 423 . ( 5 ) - المقنعة : 565 ؛ النهاية : 565 ؛ المهذّب 2 : 411 ؛ كشف اللثام 5 : 145 .