تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
شرح
المشي ، كما اختاره في الدروس « 1 » ، وصحيحة الحذّاء أيضاً دالّة على مرجوحيّة الحفاء وبطلان النذر بالنسبة إليه ، فالروايتان متّفقتان على سقوط خصوصيّة الحفاء وبطلان النذر بالنسبة إليه . وأمّا المشي المتعارف ، فيقع التعارض بين صحيح الحذاء وصحيح رفاعة ؛ لأنّ المستفاد من صحيح الحذّاء مرجوحيّة المشي أيضاً ؛ لأمره صلى الله عليه وآله أخت عقبة بن عامر بالركوب ، وقال صلى الله عليه وآله : فإنّ اللَّه غنيّ عن مشيها وحفاها . وأمّا صحيح رفاعة ، فيدلّ على سقوط الحفاء فقط وبقاء المشي على رجحانه ؛ لقوله عليه السلام : « فليمش » ، وبعد التعارض لا يمكن الرجوع إلى الأدلّة العامّة الدالّة على وجوب الوفاء بالنذر ؛ لأنّ المفروض أنّ النذر مقيّد بالحفاء ، والمنذور هو المشي حافياً ، والعمل ببعض النذر دون البعض الآخر لا دليل عليه ، فلم يبق موضوع للوفاء بالنذر ، فالنتيجة سقوط النذر . وعلى التقدير الثاني تقع المعارضة بين الصحيحتين وتتساقطان ، واللازم حينئذٍ الرجوع إلى عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر ، وتصير النتيجة صحّة نذر المشي حافياً ، كما هو مقتضى القاعدة على ما عرفت « 2 » . ولكن هذا التقدير خلاف ظاهر الرواية ، وقد استبعده العلّامة المجلسي قدس سره . ثمّ إنّه قد جمع صاحب المستمسك « 3 » بين صحيحة الحذّاء ورواية سماعة وحفص بحمل الأخيرة على الاستحباب بقرينة الصحيحة ، مع أنّ الظاهر أنّ الحمل على الاستحباب إنّما هو فيما إذا كان الاختلاف بين الروايتين في الحكم التكليفي المحض ،
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 1 : 317 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 682 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 355 .