شرح
في محكيّ المختلف « 1 » وإن استبعده صاحب المدارك وغيره « 2 » ، هذا مع قطع النظر عن السؤال الثاني . وأمّا بملاحظته ، فالظاهر أنّ المراد هو الاحتمال الأوّل ؛ وهو كون المنذور هو الحجّ ماشياً ، والمراد من السؤال الثاني هو كفاية الحجّ الاستئجاري عن الحجّ ماشياً المنذور ، وفي قوله : « أيجزي عنه ذلك من مشيه » اضطراب . والظاهر أنّ المراد هو الإتيان بالحجّ الاستئجاري ماشياً .
وكيف كان ، فليس في السؤال الأوّل ظهور في تحقّق الاستطاعة حال النذر أو بعده قبل العمل به ، فلا مجال للاستدلال بها .
ثانيتهما : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم « 3 » .
وممّا ذكرنا في الرواية الأولى يظهر الكلام في هذه الرواية .
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 4 : 383 ، مسألة 327 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 7 : 101 ؛ راجع : مستمسك العروة الوثقى 10 : 343 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 459 / 1595 ؛ وسائل الشيعة 11 : 70 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 27 ، الحديث 1 .