تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
مسألة 5 : لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة ، إلّاإذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج 1 .
شرح
1 - ظاهر النصّ « 1 » والفتوى « 2 » هو اعتبار القدرة العقلية في الحجّ النذري ، كما في غيره من الأمور المتعلّقة للنذر ؛ فإنّ دليل وجوب الوفاء بالنذر إنّما يكون كسائر الأدلّة الدالّة على الأحكام الوجوبيّة مشروطاً بالقدرة العقلية إلّافي حجّة الإسلام ، التي يكون وجوبها مشروطاً بالاستطاعة الشرعيّة ، وليس لنذر مطلق الحجّ خصوصيّة مقتضية لاعتبار الاستطاعة الشرعيّة فيه . نعم ، ظاهر الشهيد في كتاب الدروس الخلاف ، قال فيها : والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضاً « 3 » . وذكر في المستمسك بعد نقل هذه العبارة : ولا يخفى أنّ تفريع ما ذكره يصلح أن يكون قرينة على إرادة غير الظاهر من كلامه ، ولو كان مراده ظاهر الكلام كان اللازم أن يقول : فلو لم يملك زاداً ولا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر « 4 » . أقول : التفريع يؤكّد ما هو الظاهر من الكلام ؛ لأنّ مفاده أنّه بعد حصول الاستطاعة الشرعيّة يجب الوفاء بالنذر ، ويكون مقدّماً على حجّة الإسلام ، التي تكون مشروطة بها .
هامش
( 1 ) - كما قال به في الروضة البهيّة 2 : 180 ؛ وراجع : وسائل الشيعة 23 : 307 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 8 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 296 ؛ السرائر 1 : 515 - 516 ؛ الجامع للشرائع : 174 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 109 ، مسألة 78 . ( 3 ) - الدروس الشرعية 1 : 318 . ( 4 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 337 - 338 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 659 | الشيخ فاضل اللنكراني