شرح
بالبيت وبين الصفا والمروة « 1 » .
وحميدة زوجة الإمام الصادق وامّ موسى بن جعفر عليهما السلام ، وكانت تقيّة صالحة عالمة .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : انظروا مَن كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يُطاف بهم ويُرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه « 2 » .
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يُلبي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويُطاف به ويصلّى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة عليه « 4 » .
ثمّ إنّ ظاهر هذه الروايات كالفتاوى إطلاق الحكم في الصبيّ غير المميّز ، وأنّه لا يكون له حدّ ، فالطفل الذي ولد من يومه يجري في وليّه هذا الحكم ، ولكن هنا رواية واحدة ظاهرة في التحديد ؛ وهي :
رواية محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبيّ متى
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 300 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 410 / 1425 ؛ وسائل الشيعة 11 : 286 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 266 / 1294 ؛ الكافي 4 : 304 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 409 / 1423 ؛ وسائل الشيعة 11 : 287 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 265 / 1291 ؛ الكافي 4 : 303 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 409 / 1424 ؛ وسائل الشيعة 11 : 288 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 286 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 .