تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
فيه ؛ لأنّه لا معنى لإحجاج العبد في مقابل الصبيّ ، وقد عرفت أنّ الصحيح هو أبان ، عن الحكم ، وأنّ أباناً هذا هو أبان بن عثمان ، فالرواية من حيث السند لا مجال للخدشة فيها . وأمّا الأولويّة المذكورة أوّلًا فغير واضحة ؛ لأنّ استحباب الإحجاج ثابت في حقّ الوليّ ، فكيف يستفاد منه الاستحباب على الصبيّ بنفسه إذا كان مميّزاً ؟ ولكن الطريق الثاني كافٍ في إثبات المشروعيّة والصحّة وإن لم نقل بها في سائر العبادات . الجهة الثالثة : في اعتبار إذن الوليّ في مشروعيّة حجّ الصبيّ واستحبابه وعدمه ، والمنسوب إلى المشهور « 1 » الاعتبار ، بل في الجواهر « 2 » استظهار الإجماع من نفي الخلاف فيه بين العلماء في محكيّ المنتهى والتذكرة « 3 » ، ولكن الذي ذهب إليه السيّد في العروة « 4 » ، واختاره أكثر المتأخّرين « 5 » منه هو العدم ، واستدلّ للمشهور بأمرين : أحدهما : أنّ الحجّ عبادة خاصّة متلقّاة من الشارع ، وقد قام الدليل على مشروعيّته - مضافاً إلى البالغ - في حقّ الصبيّ الذي أذن له الوليّ ؛ لأنّه القدر المتيقّن من الأدلّة الدالّة على المشروعيّة للصبيّ ، وفي غير هذه الصورة نشكّ في أصل المشروعيّة ، ومع الشكّ فيها تجري أصالة العدم ، ولا مجال لقياس المقام على الموارد
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 225 ، مسألة 2982 ؛ فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 2 : 138 - 139 ؛ المعتمد في شرح‌العروة الوثقى 26 : 18 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 39 - 40 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 26 ، مسألة 15 ؛ منتهى المطلب 10 : 55 . ( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 225 ، مسألة 2982 . ( 5 ) - مثل صاحب مستند الشيعة 11 : 18 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 10 : 16 - 17 ؛ وجامع المدارك 2 : 258 ؛ والمعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 18 - 19 ؛ وكتاب الحجّ ، تقرير بحث السيّد محمود الشاهرودي 1 : 33 - 35 ، وبعض محشيّ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 345 ، مسألة 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 58 | الشيخ فاضل اللنكراني