تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويُطاف به ويصلّى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ؟ قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه « 1 » . نظراً إلى صراحتها في أنّه إنّما يحجّ بالصبيّ إن لم يقدر على أن يحجّ بنفسه ، وإلّا حجَّ بنفسه . ويرد عليه : أنّ قوله عليه السلام : « فإن لم يحسن أن يلبّي » وإن كان ظاهراً في ثبوت فرضين ، إلّاأنّ الظاهر كون كلا الفرضين مصداقاً للصبيّ غير المميّز غير القادر على أن يحجّ بنفسه ، والشاهد عليه قوله عليه السلام بعد ذلك : « ويُطاف به ويصلّى عنه » ؛ فإنّه حكم في كلا الفرضين ، فمن اين يستفاد حج الصبيّ بنفسه ، كما لا يخفى . وأمّا قوله عليه السلام : « يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ » ، فليس المراد به هو إذنه له في أن يحجّ ، وإلّا لا يلتئم مع قوله عليه السلام : « حجّ الرجل بابنه » ؛ فإنّه ظاهر في الإحجاج ، فالمراد من الأمر بالتلبية هو تلقينه إيّاها ، كما لا يخفى . ورواية أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يُعتق « 2 » . بتقريب : أنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من « حجّ به » هو الأمر بالحجّ والإذن له
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 265 / 1291 ؛ الكافي 4 : 303 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 409 / 1424 ؛ وسائل الشيعة 11 : 288 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 5 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 267 / 1298 ؛ وسائل الشيعة 11 : 49 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 2 ؛ وصدرها في الصفحة 45 ، الباب 13 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57 | الشيخ فاضل اللنكراني