تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
القيمة كالسمن ونحوه . وأمّا لو كان مستنداً إلى السوق ونقصان القيمة السوقيّة ، فالحكم بالضمان فيه مشكل بعد عدم كون الواقع تحت اليد إلّاالعين بالذات ، والصفات المذكورة بالتبع . وأمّا القيمة السوقيّة ، فلا تقع تحت اليد ، فلا مجال للضمان بالنسبة إليها ، والتحقيق موكول إلى كتاب الغصب . الرابع : عدم وجوب قضاء الحجّ عن الميّت على الورثة لو لم يكن للميّت مال وتركة ؛ والوجه فيه : أنّ الروايات المتقدّمة « 1 » الواردة في هذا الحكم تدلّ على وجوب القضاء من مال الميّت وتركته ، فلا دلالة لها على الوجوب مع عدم ثبوت المال ، فليس الحجّ مثل الصلاة التي تُقتضى عن الميّت . نعم ، ظاهر صحيحة ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام المتقدّمة « 2 » الوجوب مطلقاً ، قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام . وفي الجواهر « 3 » : أنّه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد « 4 » ، وفي كشف اللثام : قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي ، وليس فيه إلّاأنّ الوليّ يقضي عنه إن لم يكن ذا مال « 5 » . ومن المعلوم أنّ ظاهره الوجوب كما في الدروس « 6 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 499 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 419 . ( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 192 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 4 : 48 ، مسألة 12 . ( 5 ) - كشف اللثام 5 : 126 . ( 6 ) - الدروس الشرعية 1 : 318 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 558 | الشيخ فاضل اللنكراني