تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
المراد بالبلد هو بلد الموت ، ولكنّه ذكر في الجواهر أنّ الظاهر إرادة موته في طريق الحجّ ، بل لعلّ الخبر « أوصى بحجّته » ؛ أي بإتمام حجّته « 1 » . وعليه لا يكون وارداً في المقام ، كما أنّه على التقدير الأوّل أيضاً لا تكون الرواية واجدة لوصف الاعتبار والحجّية . وأمّا الاستدلال بأنّه آخر مكان كان مكلّفاً فيه بالحجّ ، فيرد عليه : أنّه لم يكن الواجب عليه الحجّ من ذلك المكان الذي مات فيه ، بل كان الواجب على نفسه هو الحجّ ، وقطع المسافة وطيّ الطريق لا يكون واجباً إلّامن باب المقدّمة ، بناءً على وجوبها ، وعلى تقدير الوجوب عليه من ذلك المكان نقول : ما الدليل على وجوب القضاء عنه من ذلك المكان ؛ فإنّ الدليل على وجوب القضاء عنه من البلد وإن كان على خلاف القاعدة ، إلّاأنّه لا دلالة له على اعتبار بلد الموت ، وقد عرفت « 2 » أنّ المنساق منه هو بلد الإقامة والاستيطان . وممّا ذكرنا يظهر بطلان القول الثالث ، وكذا الاحتمال الرابع ؛ فإنّ المنشأ لهما هو توجّه التكليف بوجوب الحجّ إليه في ذلك البلد ، ولكنّه لا يقتضي اللزوم عليه من ذلك البلد ، وعلى تقديره فلا دليل على وجوب القضاء عنه منه ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 188 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة المتقدّمة .