تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
ومنها : ما رواه ابن أبي نصر البزنطي ، عن محمّد بن عبداللَّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ ، من أين يُحجّ عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة « 1 » . وأورد على الاستدلال بها سنداً ودلالةً « 2 » . أمّا من حيث السند ؛ فلأنّ الراوي وهو محمّد بن عبداللَّه بن عيسى الأشعري القمّي لم تثبت وثاقته ؛ وإن زيدت كلمة « الثقة » في النسخة المطبوعة من كتاب الشيخ « 3 » بعد عدّه من أصحاب الرضا عليه السلام ، لكن هذه النسخة لم تثبت صحّتها ، وكلّ من نقل عن الشيخ « 4 » لم يذكر التوثيق أصلًا ، وأنا أضيف إليه أنّ البزنطي وإن كان من أصحاب الإجماع ، إلّاأنّ كون الرجل من أصحابه لا يقتضي وثاقة من يروي عنه أصلًا ، بل غايته كون الرجل بنفسه مجمعاً على وثاقته وصحّة روايته ، فالرواية ضعيفة من حيث السند . وأمّا من جهة الدلالة ، فقد ذكر بعض الأعلام : أنّ الخبر يشتمل على أمر لم يقل به أحد ؛ إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدّمات ، فلابدّ من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب ، لا الطفرة من بلد الموصي - الظاهر أنّه « خراسان » بقرينة روايته عن الرضا عليه السلام - إلى الكوفة ومنها إلى المدينة ، بل اللازم بناءً على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ، ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق ، كنيسابور وسبزوار
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 308 / 3 ؛ وسائل الشيعة 11 : 167 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 261 - 262 . ( 3 ) - رجال الطوسي : 365 / 5419 . ( 4 ) - كمجمع الرجال 5 : 240 و 246 ؛ جامع الرواة 2 : 140 و 143 ؛ معجم رجال الحديث 16 : 231 / 11072 و 242 / 11109 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 538 | الشيخ فاضل اللنكراني