تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من قرب « 1 » . والظاهر أنّ مورد السؤال صورة الوصيّة بحجّة الإسلام فقط ، من دون تعيين المقدار ولا تعيين المحلّ الذي يحجّ عنه من البلد أو الميقات أو غيرهما ، والمراد من الجواب لزوم الحجّ عنه من بعض المواقيت . وأمّا قوله عليه السلام : « من قرب » ، فيحتمل أن يكون المراد منه هو القُرب من الميقات الذي عبّر عنه في بعض الروايات « 2 » بما دون الميقات ، ويحتمل أن يكون المراد هو أقرب المواقيت المذكور في كلام المشهور ، ويحتمل أن يكون المراد نفي لزوم الحجّ عنه من البلد بلحاظ كون الميقات قريباً من مكّة ولو أبعد المواقيت . وكيف كان ، فالسؤال يدلّ على أنّه مع فرض كون التركة واسعة وكافية للحجّ من البلد يكون اللزوم من البلد مرتكزاً في ذهن السائل ، والجواب تقرير له على هذه الجهة ، فمقتضاها الوجوب من البلد مع سعة المال وكفايته . ومنها : موثّقة عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئِلَ عن رجل أوصى بماله في الحجّ ، فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يُحجّ به عنه « 3 » . ودلالتها على لزوم الاستنابة من البلد مع سعة المال ، والأقرب إليه فالأقرب مع عدمها واضحة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 405 / 1411 ؛ و 9 : 227 / 893 ؛ الاستبصار 2 : 318 / 1128 ؛ الكافي 4 : 308 / 4 ؛ قرب الإسناد : 166 / 606 ؛ وسائل الشيعة 11 : 166 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) - مثل رواية زكريّا بن آدم الآتية في الصفحة 541 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 227 / 892 ؛ وسائل الشيعة 11 : 166 - 167 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 537 | الشيخ فاضل اللنكراني