تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
بين صورة الوصيّة وغيرها . وعليه : فاللازم في المقام إجراء الحكم في غير صورة الوصيّة أيضاً . وأمّا كون المراد من الحجّ من مكّة هو حجّ الإفراد ، فربما يناقش فيه كما في المستمسك بأنّ ظاهر الرواية أنّه أوصى أن يحجّ الوصي بنفسه ، فالحجّ الموصى به بلديّ بمباشرة الوصي ، والإمام عليه السلام أمره بالحجّ الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك ، فالمراد من الحجّ من مكّة الحجّ الميقاتي في قبال البلدي ، لا الحجّ الذي يكون إحرامه من مكّة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات « 1 » . ولكن في الاستظهار المذكور نظر ، بل الظاهر كون المراد هو حجّ الإفراد الذي يكون إحرامه من مكّة ، هذا ، ولكن ضعف سند الرواية يمنع عن الاستناد إليها ، فاللازم هو الحكم بما في المتن من سقوط الحجّ وصرف حصّته في غيره .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 250 .