شرح
ومنها : ما اختاره في المهذّب واحتمله الشهيد « 1 » من أنّه مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط ، فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي .
ومنها : ما احتمله العلّامة في محكيّ القواعد « 2 » من أنّه عبارة عن مضيّ زمان يتمكّن فيه من الإحرام ودخول الحرم .
ومنها : ما ذكره السيّد قدس سره في العروة بقوله : وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة « 3 » . وربما يستفاد ذلك ممّا ذكره في التذكرة من أنّ من تلف ماله قبل عود الحجّاج وقبل مضيّ إمكان عودهم لم يستقرّ الحجّ في ذمّته ؛ لأنّ نفقة الرجوع لابدّ منها في الشرائط « 4 » .
ومنها : ما هو ظاهر المدارك وصريح المفاتيح وشرحه « 5 » ، واستقرّبه صاحب المستند « 6 » على ما حكي عنهم من كفاية وجودها حين خروج الرفقة ، فلو أهمل استقرّ عليه وإن فقدت بعد ذلك ؛ لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم .
ومنها : ما اختاره الماتن والسيّد في العروة « 7 » من أنّه يتحقّق الاستقرار ببقائها إلى
هامش
( 1 ) - المهذّب البارع 2 : 124 ؛ الدروس الشرعية 1 : 316 ؛ مسالك الأفهام 2 : 143 ؛ وحكاه عن المسالك فيالحدائق الناضرة 14 : 153 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 408 ؛ وكذا في تذكرة الفقهاء 7 : 102 و 121 ، مسألة 93 ؛ وحكاه عنهما في مستمسكالعروة الوثقى 10 : 175 .
( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 261 ، مسألة 3078 .
( 4 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 121 ، مسألة 93 .
( 5 ) - مدارك الأحكام 7 : 68 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 300 ؛ وقد طبع في مصابيح الظلام من كتاب الطهارة إلىالخمس فقط ، وحكى عنها في مستند الشيعة 11 : 83 .
( 6 ) - مستند الشيعة 11 : 83 .
( 7 ) - العروة الوثقى 2 : 261 ، مسألة 3078 .