شرح
يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالًا ؟ قال : عليه أن يحجّ من ماله رجلًا صرورة لا مال له « 1 » ، والسؤال فيها يحتمل أن يكون مطلقاً شاملًا لمن لم يستطع أصلًا أيضاً ، ويمكن أن يكون مختصّاً بخصوص المستطيع الذي استقرّ عليه الحجّ ولم يأت به ، وعلى كلا التقديرين دليل على الوجوب في المقام .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه ؟ قال : نعم « 2 » .
ومنها : رواية أخرى له قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها ، أيُقضى عنه ؟ قال : نعم « 3 » .
والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة ، خصوصاً مع كون الراوي عن محمّد بن مسلم في كلتيهما هو عاصم بن حميد ، والراوي عنه كذلك هو النضر بن سويد .
ومنها : رواية رفاعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها ، أتقضى عنه ؟ قال نعم « 4 » .
ثمّ إنّه لو فرض ثبوت الإطلاق لهذه الروايات من جهة شمولها لغير المستطيع ، فضلًا عن المستطيع الذي لم يستقرّ عليه الحجّ ، فتارةً : يتمسّك في تقييدها بالإجماع بل الضرورة على عدم وجوب قضاء الحجّ عن غير المستطيع ، والإجماع ظاهراً
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 15 / 42 ؛ الكافي 4 : 306 / 3 ؛ وسائل الشيعة 11 : 70 - 71 ، كتاب الحجّ ، أبوابوجوبه وشرائطه ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 15 / 43 ؛ وسائل الشيعة 11 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 493 / 1769 ؛ الفقيه 2 : 270 / 1320 ؛ وسائل الشيعة 11 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 4 ) - الكافي 4 : 277 / 15 ؛ وسائل الشيعة 11 : 73 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 28 ، الحديث 6 .