شرح
( تخرج - خ ل ) إلى مكّة بغير وليّ ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات « 1 » .
ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ؟ فقال : إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم « 2 » .
ويدلّ على عدم الفرق بين ذات البعل وغيرها صحيحة معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تحجّ بغير وليّ ؟ قال : لا باس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . الحديث « 3 » .
ثمّ إنّه احتمل السيّد قدس سره في العروة « 4 » وجهين في وجوب التزويج عليها تحصيلًا للمحرم ، مع أنّ الظاهر أنّه لا تنبغي المناقشة في الوجوب ؛ لأنّه بعد تحقّق الاستطاعة التي هي شرط للوجوب يكون ذلك من المقدّمات الوجوديّة التي يجب تحصيلها ، ولذا حكم بوجوب استصحابه ولو بالأجرة ، فاللازم التحصيل ولو بتزويج نفسها أو تزويج بنتها حتّى تسافر مع صهرها ، ولو كان تزويجها بنحو الانقطاع لأجل تحقّق المحرميّة ، كما إذا كان وقته ساعة أو ساعتين أو كانت البنت صغيرة ، بناءً على جواز تزويجها كذلك ، كما إذا كان مشتملًا على المصلحة .
وكيف كان ، فاللازم تحصيل المحرم بأيّ نحوٍ أمكن فيما إذا لم يكن مستلزماً
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 268 / 1308 ؛ الكافي 4 : 282 / 5 ؛ وسائل الشيعة 11 : 153 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 3 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 401 / 1393 ؛ وسائل الشيعة 11 : 154 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 401 / 1396 ؛ الكافي 4 : 282 / 2 ؛ وسائل الشيعة 11 : 154 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 4 .
( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 260 ، مسألة 3077 .