مسألة 53 : لا يُشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها ؛ كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ، ولو وجد ولم تتمكّن من اجرته لم تكن مستطيعة . ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن ، فالظاهر هو التداعي . وللمسألة صور . وللزوج في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها ، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي ، فالظاهر سقوط حقّه . وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها ، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
الأوّل : أنّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها لا يشترط في حجّها وجود المحرم ؛ من دون فرق بين ما إذا كانت ذات بعل أو لا ، بخلاف ما إذا لم تكن مأمونة ؛ فإنّه يجب عليها استصحاب محرم ، أو مَن تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ، كما إذا وجد ولم تتمكّن من اجرته .
ويدلّ على ذلك روايات مستفيضة :
منها : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم ، إذا كانت مأمونة « 1 » .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تحجّ
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 282 / 4 ؛ الفقيه 2 : 268 / 1309 ؛ وسائل الشيعة 11 : 153 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 2 .