تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
بين حجّة الإسلام وبين غيرها ، وكذلك عدم الفرق بين إذن الزوج وعدمه ، كما أنّ مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين المطلّقة الرجعيّة وبين المطلّقة البائنة ؛ وهي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : لا تحجّ المطلّقة في عدتها « 1 » . الثاني : ما تدلّ على أنّ المطلقة تحجّ في عدّتها ، وهي أيضاً مطلقة شاملة لجميع الحالات والخصوصيّات المذكورة ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلّقة تحجّ في عدّتها « 2 » . الثالث : ما يدلّ على التفصيل بين حجّة الإسلام وبين غيرها ، وهي مرسلة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتها ؟ قال : إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها « 3 » . وتوصيف الرواية بالصحّة مع كونها مرسلة كما في جمع من الكتب الفقهيّة ، كالجواهر وغيرها « 4 » لا وجه له أصلًا ؛ فإنّ أبا عبداللَّه البرقي رواها عمّن ذكره عن منصور ، فالرواية غير معتبرة . ولكن ذكر بعض الأعلام أنّ خبر منصور وإن كان ضعيفاً سنداً للإرسال ، ولكنّ التفصيل المذكور فيه يستفاد من أدلّة أخرى التي دلّت على أنّ حجّ الإسلام لا يعتبر
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 401 / 1396 ؛ الاستبصار 2 : 317 / 1122 ؛ وسائل الشيعة 11 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 269 / 1311 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 402 / 1398 ؛ الاستبصار 2 : 317 / 1124 ؛ وسائل الشيعة 11 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 402 / 1399 ؛ الاستبصار 2 : 318 / 1125 ؛ وسائل الشيعة 11 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 60 ، الحديث 2 . ( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 204 ؛ مدارك الأحكام 7 : 92 ؛ مستمسك العروة الوثقى 10 : 230 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 465 | الشيخ فاضل اللنكراني