تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
الكثيرة الواردة في التسويف « 1 » ، الذامّة له ، الدالّة على أنّه تضييع شريعة من شرائع الإسلام ، وأنّه يوجب أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً ، ولا فرق في مفادها بين كون التسويف إلى العام القابل أو إلى الأعوام المتعدِّدة ، بل إلى آخر العمر ، فأصل الاستقرار لا مجال للمناقشة فيه . الثاني : لو حجّ مع فقدْ البلوغ ، فإن وقع تمام الحجّ معه ، فالحجّ وإن كان صحيحاً بناءً على مشروعيّة عبادات الصبيّ ورجحانها واستحبابها ، كما هو مقتضى التحقيق « 2 » ، إلّاأنّه لا يكون مجزياً عن حجّة الإسلام ؛ لدلالة الروايات المتعدِّدة عليه ؛ وفي بعضها : أنّه لو حجّ عشر حجج لا يجزيه عن حجّة الإسلام « 3 » . وإن وقع بعضه معه ، فقد اختار الماتن قدس سره أنّه لو بلغ قبل أحد الموقفين فهو يجزي عن حجّة الإسلام ، والوجه فيه إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في العبد « 4 » الذي انعتق قبل أحد الموقفين ، الدالّة على إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام ، وقد مرّ « 5 » تفصيل البحث في ذلك في شرح المسألة السادسة من كتاب الحجّ ، فراجع . الثالث : لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة ، فتارةً : يقع تمام الحجّ معه ، وأخرى : يرتفع ذلك قبل أحد الموقفين ، ومقتضى المتن الإجزاء في الفرض الثاني ؛ ومنشؤه أيضاً إلغاء الخصوصيّة من روايات العبد ، كما في الصغير . وعليه : يكون المستفاد منه
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 18 - 19 و 34 - 35 . ( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 51 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 52 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 89 . ( 5 ) - مرّ في الصفحة 88 .