تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
ويرد عليه : أنّ ما أفاده في صورة الخوف على النفس مبنيّ على اعتبار القدرة الشرعيّة غير المتحقّقة مع ثبوت الحرمة في الحجّ ووجوبه ، وقد مرّ « 1 » ويأتي « 2 » عدم اعتبارها في الوجوب أصلًا ، وأنّ الاستطاعة المعتبرة في الوجوب تجتمع مع توقّف الحجّ على الإتيان بالمحرّم ، لكنّه تتحقّق المزاحمة حينئذٍ ، والترجيح مع ما هو أهمّ كما سيأتي « 3 » ، وأنّ التفصيل بين هذه الصورة ، وبين صورة الخوف على غير النفس من جهة انتفاء تخلية السرب في الأخيرة ، وعدم انتفائها في الأولى ممّا لا يقبله الذوق الفقهي أصلًا . وأمّا ما أفاده بعض الأعلام ممّا تقدّم فيرد عليه : أنّ وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان في مورد العقاب المحتمل ، فهو وإن كان مسلّماً ، إلّاأنّه يرجع إلى الاحتياط اللازم في مورد احتمال العقاب ، ويكون من الأصول العمليّة والأحكام الظاهريّة ، وإن كان في مورد الضرر غير العقاب ، فهو مع أنّه محلّ إشكال ومناقشة ؛ لعدم الدليل على الوجوب ولو عند العقلاء ، لا يكون على تقديره إلّاأصلًا عقلائيّاً . ولا مجال لدعوى كون احتمال الضرر وإن كان احتمالًا عقلائيّاً طريقاً لثبوت الضرر الواقعي المرفوع بقاعدة نفي الضرر ؛ ضرورة أنّ موضوع القاعدة هو ما إذا كان الضرر محقّقاً ثابتاً ، مع أنّه قد ذكرنا مراراً « 4 » أنّ قاعدة لا ضرر أجنبيّة عن الأحكام الفقهيّة ، بل هو حكمٌ حكومتيّ صادر من النبيّ صلى الله عليه وآله بما أنّه حاكم على
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 118 ، 242 ، 245 ، 249 و 265 . ( 2 ) - سيأتي في الصفحة 366 و 456 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 366 و 456 . ( 4 ) - منها : ما تقدّم في الصفحة 152 - 155 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 362 | الشيخ فاضل اللنكراني