تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
ليس له عذر ، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام « 1 » . وتفريع الموت على التسويف تفريع على أحد فرضيه ، ولا دلالة له على اختصاصه بفرض الموت . الطائفة الثانية : ما يدلّ على حرمة التسويف فيما إذا كان موجباً للترك إلى آخر الموت ، مثل : رواية معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ ؟ قال : هو ممّن قال اللَّه تعالى : « وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى » « 2 » ، قال : قلت : سبحان اللَّه أعمى ؟ ! قال : أعماه اللَّه عن طريق الحقّ « 3 » . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، الحديث « 4 » . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا » « 5 » ؟ قال : ذلك الذي يسوّف نفسه الحجّ - يعني حجّة الإسلام - حتّى يأتيه الموت « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 269 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 17 / 50 ؛ المقنعة : 385 ؛ وسائل الشيعة 11 : 27 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 2 ) - طه ( 20 ) : 124 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 18 / 53 ؛ تفسير القمّي 2 : 66 ؛ الفقيه 2 : 273 / 1332 ؛ وسائل الشيعة 11 : 25 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 403 / 1405 ؛ و 18 : 54 ؛ وسائل الشيعة 11 : 26 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الإسراء ( 17 ) : 72 . ( 6 ) - الكافي 4 : 268 / 2 ؛ وسائل الشيعة 11 : 25 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 6 ، الحديث 5 .