تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
ولا يتحقّق الوجوب بدونها ؛ لأنّ القدرة العقلية شرط لأصل ثبوت التكليف ، ودليل نفي الحرج رافع لأصل الحكم في مورد ثبوت الحرج . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مقتضى الأمرين عدم وجوب الحجّ مع انتفاء الاستطاعة الزمانيّة ، كعدم وجوبه مع انتفاء الاستطاعة الماليّة أو البدنيّة ، ومع عدم وجوب الحجّ لا مجال للحكم بوجوب إبقاء الاستطاعة والتحفّظ عليها إلى العام القابل ، وإلّا فاللازم وجوب إبقاء الاستطاعة البدنيّة أيضاً إذا كانت الاستطاعة الماليّة منتفية ، ولكنّه يعلم بتحقّقها في العام القابل ؛ لأنّ دخالة الاستطاعتين في الوجوب على نحو واحد ، خصوصاً مع التصريح في كثير من الروايات المتقدّمة « 1 » الواردة في تفسير الاستطاعة باعتبار كلا الأمرين ، كما أنّ اللازم فيما إذا كانت الاستطاعة الماليّة متحقّقة دون البدنيّة الحكم بلزوم إبقائها ، خصوصاً في صورة العلم بتحقّق الاستطاعة البدنيّة في العام القابل ، والظاهر عدم التزامه به . ولا مجال لدعوى أنّ المراد بالاستطاعة الزمانيّة المعتبرة في وجوب الحجّ هي الاستطاعة ولو بعد خمسين عاماً ، بحيث لو علم بتحقّق الاستطاعة الزمانيّة بعد الخمسين يجب عليه الحجّ فعلًا ، ويجب عليه حفظ الاستطاعة الماليّة وإبقاؤها في مدّة الخمسين ، فالظاهر حينئذٍ ما أفاده السيّد قدس سره في العروة ، والعجب أنّه لم يعلّق المورِد على هذا المورد في تعليقاته على العروة ، كأكثر المحشّين على ما عرفت « 2 » . الثالثة : الاستطاعة السربيّة ، واعتبارها في وجوب الحجّ هو المشهور « 3 » بين
هامش
( 1 ) - تقدّمت بعضها في الصفحة 118 - 121 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 357 ، ولكن أورد المورد عليه بأنّ الأظهر أنّه يجب عليه إبقاء الاستطاعة ، فراجع . ( 3 ) - راجع : المعتبر 2 : 754 ؛ شرائع الإسلام 1 : 227 ؛ منتهى المطلب 10 : 99 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 78 - 79 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 313 ؛ مدارك الأحكام 7 : 53 ؛ مسالك الأفهام 2 : 137 ؛ كتاب الحجّ ، تقريرات بحث السيّد محمود الشاهرودي 1 : 186 ؛ وغيرها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 359 | الشيخ فاضل اللنكراني