تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
شاء ، إن شاء وطأ وإن شاء باع « 1 » . ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء . قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قُوتَه ( قوت خ ل ) بغير سرف إذا اضطرّ إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أوَ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ ! « 2 » وهذه هي الرواية التي أشرنا إليها ، وقلنا بدلالتها على عدم كون حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقوله حكماً كلّياً فقهيّاً ، بل حكماً أدبيّاً أخلاقيّاً واقعاً في واقعة خاصّة ، ويؤيّده أنّه لا معنى لكون الابن بنفسه مُلكاً للأب بحيث يعامل معه معاملة العبد المملوك يبيعه ويتصرّف فيه بما يتصرّف فيه ، فهو يدلّ على عدم كون إضافة ماله إليه إضافة ملكيّة كأموال نفس الأب . ومنها : رواية علي بن جعفر عليه السلام ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلّاأن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّابإذن والده « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 345 / 968 ؛ الاستبصار 3 : 50 / 163 ؛ وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 5 : 136 / 6 ؛ الفقيه 3 : 109 / 456 ؛ معاني الأخبار : 155 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 344 / 966 ؛ الاستبصار 3 : 49 / 162 ؛ وسائل الشيعة 17 : 265 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 8 . ( 3 ) - الكافي 5 : 135 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 344 / 963 ؛ الاستبصار 3 : 48 / 159 ؛ قرب الإسناد : 285 / 1127 ؛ وسائل الشيعة 17 : 264 - 265 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 6 .