شرح
للطالب ، ووجود المُقرض كذلك يكفي عرفاً في صدق عنوان العرض ، وهذا كما إذا لم يكن عند الباذل مال ، لكنّه أحال المبذول له إلى مديون للباذل بمقدار مصرف الحجّ ، فهل يمكن أن يقال : إنّ الحوالة تمنع عن صدق عنوان العرض والبذل ، وكما إذا سلّم إليه ما يُعبَّر عنه في الفارسيّة ب « چك » ليذهب به إلى البنك ويسلّمه إليه فيأخذ المال ؛ فإنّه لا مجال للتشكيك في صدق عنوان العرض في مثله ، والمقام من هذا القبيل .