تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
ترى واضح المنع . « 1 » وقد استظهر هو من نصوص البذل خصوص صورة إباحة أكل الزاد وركوب الراحلة ، أو الإباحة المطلقة الشاملة للتملّك إن أراده « 2 » ؛ وإن كان هذا الاستظهار ممنوعاً ، لا لوجود البذل التمليكي ؛ بل لعدم اختصاص النصوص بالبذل وشمولها للهبة أيضاً . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب القبول في الفرض الأوّل ؛ لأنّ العنوان المأخوذ في النصّ الذي هو الأصل في الحكم هو : « من عرض عليه الحجّ » « 3 » ، وهو كما يشمل البذل للحجّ ، كذلك يشمل الهبة لأن يحجّ أيضاً ؛ لعدم الفرق بينهما من جهة صدق العنوان ، وما استظهره صاحب الجواهر غير ظاهر ، بل الظاهر ما ذكرنا . وما في محكيّ المسالك من أنّ قبول الهبة نوع من الاكتساب ، وهو غير واجب للحجّ ؛ لأنّ وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة ، فلا يجب تحصيل شرطه ، بخلاف الواجب المطلق « 4 » . يرد عليه : أنّه مع شمول الرواية وحكمها بوجوب القبول لا يبقى مجال لهذا الاستدلال . نعم ، يتمّ ذلك في مورد لا يشمله النصّ ، كالفرض الثالث الآتي . وأمّا الفرض الثاني : وهو فرض التخيير ، فربما يناقش في الحكم بوجوب القبول فيه ، تارةً : من جهة ظهور « عرض الحجّ » - المذكور في النصوص - في عرضه على
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 97 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 96 . ( 3 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 254 - 255 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 2 : 134 .