مسألة 28 : لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ ، ولو أوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرّد موت الموصي ، كما لا يجب عليه القبول 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : ما لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة ؛ فإنّه وقع الإشكال في وجوب الحجّ عليه ؛ نظراً إلى أنّه هل يعتبر الملكيّة في حصول الاستطاعة أم لا ، ظاهر المتن والسيّد في العروة « 1 » عدم الاعتبار ؛ وعلّله فيها بصدق الاستطاعة بالإباحة اللازمة .
وأورد عليه في المستمسك بأنّه لا مجال للاستدلال به بعدما ورد في تفسير الاستطاعة : بأن يكون له زادٌ وراحلة ممّا ظاهره الملك ، قال : نعم في صحيح الحلبي :
إذا قدر الرجل على ما يحجّ به « 2 » ، وفي صحيح معاوية : إذا كان عنده مال يحجّ به ، أو يجد ما يحجّ به « 3 » ، وهو أعمّ من الملك ، لكنّ الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرّد الإباحة « 4 » .
وأجاب عنه بعض الأعلام بما حاصله : أنّه إنّما يحمل المطلق على المقيّد لأجل التنافي بينهما ، كما في مثل اعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة ، بعد إحراز وحدة المطلوب . وأمّا إذا لم يكن هناك منافاة ، كما في مثل الخمر نجس ، والمسكر نجس ، فلا
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 243 ، مسألة 3027 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 403 / 1405 ؛ وأيضاً 18 / 54 ؛ وسائل الشيعة 11 : 26 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبهوشرائطه ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 18 / 52 ؛ وسائل الشيعة 11 : 25 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 6 ، الحديث 1 و 11 .
( 4 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 116 .