شرح
ويرد على الأوّل : أنّ المرتكز عند المتشرّعة وإن كان ذلك ، إلّاأنّ الظاهر توسعة الارتكاز حتّى بالإضافة إلى تلف الأموال في أثناء الأعمال ، وقد عرفت « 1 » أنّه لا يمكن الالتزام به ، وسكوت الروايات - مع التعرّض لأصل اعتبار الاستطاعة ، الظاهر بمقتضى ما ذكر في الذهاب والإياب - لا دلالة فيه على شيء .
إلّا أنّه مع ذلك كلّه لا يمكن الالتزام بأنّه لو مرض بعد الأعمال مرضاً لو كان حادثاً حين الحركة لما كان يجب عليه الحجّ ، يكشف ذلك عن عدم كون حجّه حجّة الإسلام ، وهكذا تلف مؤونة العود . والإنصاف أنّ المسألة مشكلة ، ولا يكون شيء من الوجهين ظاهراً .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة السابقة ، قوله : ويرد على الأخير . . . الالتزام به .