شرح
عن الاستطاعة ، كما أنّه لو احتمل في الفرض الثاني مطالبة الزوجة ولو عند تحقّق الطلاق ، أو مطالبة ورثتها على تقدير الموت ، ولا يقدر على التأدية بوجه ، لا مجال للدعوى المذكورة ، كما أنّه على تقدير كون المبنى هي المزاحمة ، كما اخترناه تتحقّق فيما ذكر . وأمّا في الفرض الثالث ، فحيث يكون الاطمئنان علماً بحسب نظر العرف ، لا يكون الدين المذكور مانعاً عن وجوب الحجّ بوجه أصلًا ، كما لا يخفى .