تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وجوب الحجّ متوقّفاً على وجود الراحلة ، بل يكفي فيه مجرّد القدرة على المشي ، فلا مانع من صرف المال الموجود في الدين والإتيان بالحجّ ماشياً . وعليه : فتدلّ الرواية على تقدّم الدين ، أو على أنّه لا مزاحمة بينه ، وبين الحجّ بعد إمكان صرف المال في الدين ، وصرف قدرة المشي في طريق الحجّ . هذا ، ولكن عرفت « 1 » فيما تقدّم أنّ الرواية باعتبار دلالتها على عدم اعتبار الراحلة في وجوب الحجّ على البعيد تكون مُعرضاً عنها عند المشهور ، واللازم طرحها . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين « 2 » . ودلالتها ظاهرة ، ولكنّ المناقشة تجرى في سندها . ثمّ إنّ السيّد في العروة حمل الروايتين - بعد تسليم تماميّة دلالتهما وسندهما - على الصورة التي حكم فيها بوجوب الحجّ وعدم مزاحمة الدين معه ، كما إذا كان الدين مؤجّلًا واطمئنّ بالقدرة على أدائه عند حلول أجله ، أو على من استقرّ عليه الحجّ سابقاً وإن استشكل في هذا الحمل وقال : الأولى الحمل الأوّل « 3 » . ويرد عليه : أنّ الحمل لابدّ وأن يكون لأجل وجود دليل على الخلاف ، وبدونه لا مجال للحمل إذا كانت الرواية مطلقة من حيث الدلالة ، كما هو المفروض . إن قلت : حيث إنّه منع وجود الاستطاعة في غير الصورة المذكورة ، فاللازم
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 126 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 462 / 1611 ؛ وسائل الشيعة 11 : 141 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 4 . ( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 238 ، مسألة 3014 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 193 | الشيخ فاضل اللنكراني