تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » « 1 » قال : قلت : فمن لم يحجّ منّا فقد كفر ؟ قال : لا ، ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر « 2 » . وفي معنى ذيل الرواية احتمالان : أحدهما : أن يكون المراد أنّ من قال : ليس الحجّ هكذا ؛ أي بواجب ، وفي الحقيقة أنكر وجوب الحجّ فقد كفر . ثانيهما : ما أفاده بعض الأعلام من أنّ الظاهر من ذلك رجوعه إلى إنكار القرآن ، وأنّ هذه الآية ليست من القرآن ، وأنّ القرآن ليس هكذا ؛ فإنّه عليه السلام استشهد أوّلًا بقول اللَّه عزّ وجلّ : « وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » ثمّ سأل السائل : فمن لم يحجّ منّا فقد كفر ؟ قال عليه السلام : لا ، ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر ، فالإنكار راجع إلى إنكار القرآن وتكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله « 3 » . ويرد عليه : منع ظهور الرواية في ذلك جدّاً ؛ فإنّه لم يكن البحث في إنكار القرآن بوجه ، والاستشهاد بالآية لا يدلّ على كون المراد ذلك ، بل حيث إنّ الآية كانت ظاهرة في تحقّق الكفر بمجرّد ترك الحجّ ، وكان ذلك موجباً لتعجّب السائل ، سأل عن المراد منها ، ولا معنى لكون المراد من الكفر هو الكفر بالآية بعد عدم تماميّة الآية بعد . نعم ، حيث يكون وجوب الحجّ مدلولًا عليه بصدر الآية ولا دخالة للذيل فيه ، فلا مانع من فرض الكفر بالوجوب في القضيّة الشرطيّة المذكورة في الذيل . وأمّا
هامش
( 1 ) - آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 2 ) - الكافي 4 : 265 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 16 / 48 ؛ الاستبصار 2 : 149 / 488 ؛ وسائل الشيعة 11 : 16 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 5 .