شرح
عليه السيّد في العروة « 1 » من استثناء صورة ما إذا كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها ؛ والوجه في المخالفة : أنّه لو فرض كون الزيادة مع فرض قلّتها متمِّمة لمؤونة الحجّ ، فأيّ دليل يدلّ على الاستثناء في المقام ، ولا ربط له بخيار الغبن أصلًا .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 235 ، مسألة 3007 .