تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
ما هو المفروض ، كما أنّ المفروض وجدانه للزاد والراحلة بالإضافة إلى العود حتّى إلى وطنه . نعم ، ربما يستدلّ « 1 » على الوجوب - مضافاً إلى ما ذكر - بصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان ، وطريقه بمكّة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ ، فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم « 2 » . وقد استشكل في الاستدلال بها تارةً : بأنّ الظاهر منها كون جهة السؤال عدم قصد الحجّ من البلد ، لا عدم تحقّق الاستطاعة منه « 3 » ، وأخرى : بأنّ الإجزاء أعمّ من كونه حجّة الإسلام ، والجواب عن الثاني واضح ؛ فإنّك عرفت « 4 » أنّ الحجّ له حقائق متعدّدة ، وماهيّة حجّة الإسلام مغايرة مع ماهيّة غيرها من الحجّ الاستحبابي والنيابي وغيرهما ، فالحكم بالإجزاء لا محالة ينطبق على حجّة الإسلام . وأجيب « 5 » عن الأوّل بصلاحيّة الجواب للاستدلال بها من جهة ترك الاستفصال بين ما إذا كان مستطيعاً من البلد ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال لهذا الجواب ؛ فإنّه بعدما فرض كون حيثيّة السؤال أمراً لا يرتبط بمسألة الاستطاعة ، لا مجال حينئذٍ للاستدلال بترك الاستفصال في الجواب ، كما
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 41 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 264 / 1283 ؛ الكافي 4 : 275 / 6 ؛ وسائل الشيعة 11 : 58 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 78 . ( 4 ) - تقّدم في الصفحة 93 - 94 . ( 5 ) - لم نعثر على المجيب .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 145 | الشيخ فاضل اللنكراني