تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
مسألة 3 : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط . نعم ، لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك ، فيعتبر فيها إخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيها النصاب . وأمّا لو عثر عليها من باب الاتّفاق فتدخل في مطلق الفائدة ويجيء حكمه 1 . مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة - كدجلة والفرات والنيل - إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر 2 .
شرح
1 و 2 - يظهر منه قدس سره أنّه اختار في هذا المجال ما أفاده بعض الأعلام قدس سره ممّا تقدّم ، ومرجعه إلى كون المتعلّق في هذا المقام عنوانين مستقلّين . غاية الأمر أنّه حكم بلزوم الخمس في الغوص من الأنهار الكبيرة دون البحر بنحو الفتوى ، وبلزوم الخمس فيما يخرج من البحر ببعض الآلات من دون غوص بنحو الاحتياط الوجوبي دون الفتوى ، ولعلّ الفرق بينهما بنظره قدس سره أنّ عنوان الغوص قد وقع في صحيحة الحلبي التي عرفت اعتبارها حتّى على مبنى صاحب المدارك « 1 » ، وإن وقعت المخالفة معه في الاختصاص بالعنبر واللؤلؤ وعدمه . وأمّا عنوان ما يخرج من البحر فقد وقع في رواية عمّار بن مروان المتقدّمة ، وصحّته عنده غير معلومة وإن كان قد عرفت الانصراف إلى خصوص الثقة « 2 » ، فالفرق بين العنوانين موجود من هذه الجهة . ثمّ إنّه في المقام فرعان آخران : أحدهما : ما لو خرجت الجواهر بنفسها على الساحل بحيث كان المخرج له هو
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 93 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 93 .