تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
وبالجملة : الظاهر أنّ الحقّ مع الشرائع ، كما عرفت . الجهة الرابعة : في اعتبار النصاب ومقداره ، والمعروف أنّ النصاب المعتبر فيه دينار واحد « 1 » ، وحكي عن المفيد اعتبار عشرين « 2 » ، ويدلّ على المشهور ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبداللَّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 3 » . والضمير المذكّر المفرد يرجع إلى ما يخرج من البحر . وأمّا المعادن فاللازم رجوع الضمير المؤنّث إليها ، كما لا يخفى . ومحمّد بن علي بن أبي عبداللَّه وإن كان حاله مجهولًا ، إلّاأنّه قد روى الصدوق الرواية مرسلة بالإرسال المعتبر ، حيث قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 4 » . ويؤيّد رجوع الضمير إلى ما يخرج من البحر أنّ الصدوق في محكيّ المقنع « 5 » نقل الرواية وترك ذكر المعادن .
هامش
( 1 ) - السرائر 1 : 488 ؛ شرائع الإسلام 1 : 180 ؛ منتهى المطلب 1 : 550 ؛ مختلف الشيعة 3 : 191 ؛ الحدائق‌الناضرة 12 : 344 . ( 2 ) - الرسالة العزّية ، حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 191 ، مسألة 148 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 124 / 356 ؛ وسائل الشيعة 9 : 493 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 21 / 72 . ( 5 ) - المقنع : 172 .