شرح
يوجد فيها الورق ، قال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به « 1 » .
وهذه الصحيحة توجب تقييد الأرض الخربة في الموثّقة بما إذا لم يتحقّق الجلاء فالتعريف إنّما في هذه الصورة . وأمّا في صورة الجلاء فالذي وجد المال أحقّ به ، فهو مالك له وعليه التخميس .
وعليه فنتيجة الجمع بين الروايات هي الملكية في صورة الانجلاء ووجوب التخميس ، كما هو موافق للمتن والعروة « 2 » ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين .
والظاهر أنّ هذه الصحيحة هي الرواية الوحيدة الدالّة على ملكية الواجد للكنز .
وقد عرفت في صدر البحث « 3 » أنّ الإطلاقات الواردة في ثبوت الخمس في الكنز لا دلالة لها على الملكية ، بل هي مفروضة في موارد ثبوت الملكية وأنّه لا فرق بينها وبين الإطلاقات الواردة في ثبوت الخمس في المعادن ، ولا فرق في ذلك بين ما ورد فيه السؤال عمّا يجب في الكنز ، وبين ما يدلّ ابتداءً على ثبوت الخمس في الكنز ، وأنّه أحد الأمور المتعلّقة للخمس .
وعليه فالدليل على ثبوت الملكية لواجد الكنز هي تلك الصحيحة ، ولكنّه يظهر من بعض الأعلام قدس سره اقتضاء القاعدة لها أيضاً .
وملخّص ما أفاده في وجهه يرجع إلى أنّه إن كانت هناك قرينة على أنّ الكنز
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 138 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1169 ؛ وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 374 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 78 - 79 .