يمكن التمسّك بها بذلك ، كرواية عليّ بن مهزيار الطويلة الدالّة على ثبوت الخمس في الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن « 1 » .
ورواية يزيد ، الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر « 2 » .
وليعلم أنّ الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولم يرو عنه في الكتب الأربعة إلّاهذه الرواية ، ولا يعلم من يزيد ، ولم يعلم أبوه ، فهو مجهول الحال رأساً .
ورواية أبي بصير ، الواقع في سندها « أحمد بن هلال » الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الهدية « 3 » ، ولكنّه يحتمل قوياً أن يكون الصادر نفي الخمس في ذلك ، بحيث كان الصادر كلمة « لا خمس » لا « الخمس » .
ورواية علي بن حسين بن عبدربّه ، الدالّة على نفي الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس ، الظاهرة في ثبوته فيما سرّح به غيره « 4 » ، كما لا يخفى .
ورواية أبي خديجة ، الدالّة على ثبوته في الميراث والعطية « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 141 / 398 ؛ الاستبصار 2 : 60 / 198 ؛ وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الكافي 1 : 545 / 12 ؛ وسائل الشيعة 9 : 503 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 3 ) - مستطرفات السرائر : 100 / 28 ؛ وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 10 .
( 4 ) - الكافي 1 : 547 / 23 ؛ وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 4 : 137 / 384 ؛ الاستبصار 2 : 58 / 189 ؛ وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 4 .